الشيخة الروحانية ام كريم المغربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الشيخة الروحانية ام كريم المغربية

الشيخة الروحانية ام كريم المغربية قبول الهيبة, فتح باب الزواج للفتيات, جلب الحبيب السرالقاطع, فك السحروالتابعةوالمس والعين, جلب الخطاب للمتعسرة عن الزواج, ارجاع المطلقة, عقد لسان الزوج عن زوجته والتحكم فيه, كشف الطالع مجانا للاتصال بالشيخة:00212630164754


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

فتح الباري شرح صحيح البخاري

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1 فتح الباري شرح صحيح البخاري Empty فتح الباري شرح صحيح البخاري السبت أبريل 14, 2012 5:27 pm

الشيخة الروحانية ام كريم


Admin

وفيه قتل من قتل بالسم قصاصا، وعن الحنفية إنما تجب فيه الدية، ومحل ذلك إذا استكرهه عليه اتفاقا، وأما إذا دسه عليه فأكله ففيه اختلاف للعلماء، فإن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قتل اليهودية ببشر بن البراء ففيه حجة لمن يقول بالقصاص في ذلك، والله أعلم.

وفيه أن الاشياء - كالسموم وغيرها - لا تؤثر بذواتها بل بإذن الله، لان السم أثر في بشر فقيل إنه مات في الحال، وقيل: إنه [مات] بعد حول، ووقع فيه مرسل الزهري في مغازي موسى بن عقبة " أن لونه صار في الحال كالطيلسان " يعني أصفر شديد الصفرة، وأما قول أنس " فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم " فاللهوات جمع لهاة ويجمع أيضا على لهي بضم أوله والقصر منون، ولهيان وزن إنسان، وقد تقدم بيانها فيما مضى في الطب في الكلام على العذرة وهي اللحمة المعلقة في أصل الحنك، وقيل: هي ما بين منقطع اللسان إلى منقطع أصل الفم، وهذا هو الذي يوافق الجمع المذكور.

ومراد أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتريه المرض من تلك الاكلة أحيانا، وهو موافق لقوله في حديث عائشة: " ما أزال أجد ألم الطعام " ووقع في مغازي موسى بن عقبة عن الزهري مرسلا " ما زلت أجد من الاكلة التي أكلت بخيبر عدادا حتى كان هذا أوان انقطاع أبهري " ومثله في الرواية المذكورة عند ابن سعد.

والعداد بكسر المهملة والتخفيف ما يعتاد، والابهر عرق في الظهر تقدم بيانه في الوفاة النبوية، ويحتمل أن يكون أنس أراد أنه يعرف ذلك في اللهوات بتغير لونها أو بنتوء فيها أو تحفير، قاله القرطبي.



باب شُرْبِ السُّمِّ وَالدَّوَاءِ بِهِ وَبِمَا يُخَافُ مِنْهُ وَالْخَبِيثِ

الشرح:

قوله: (باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه) هو بضم أوله.

وقال الكرماني يجوز فتحه، وهو عطف على السم.

قوله: (والخبيث) أي الدواء الخبيث، وكأنه يشير بالدواء بالسم إلى ما ورد من النهي عن التداوي بالحرام، وقد تقدم بيانه في كتاب الاشربة في " باب الباذق " في شرح حديث " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " وزعم بعضهم أن المراد بقوله: " به " منه.

والمراد ما يدفع ضرر السم، وأشار بذلك إلى ما تقدم قبل من حديث " من تصبح بسبع تمرات " الحديث، وفيه " لم يضره سم " فيستفاد منه استعمال ما يدفع ضرر السم قبل وصوله، ولا يخفى بعدما قال، لكن يستفاد منه مناسبة ذكر حديث العجوة في هذا الباب.

وأما قوله: " وما يخاف منه " فهو معطوف على الضمير المجرور العائد على السم، وقوله: " منه " أي من الموت به أو استمرار المرض، فيكون فاعل ذلك قد أعان على نفسه، وأما مجرد شرب السم فليس بحرام على الاطلاق لانه يجوز استعمال اليسير منه إذا ركب معه ما يدفع ضرره إذا كان فيه نفع، أشار إلى ذلك ابن بطال.
عن الاعمش ولم يذكر قصة.

قوله: (من تردى من جبل) أي أسقط نفسه منه، لما يدل عليه قوله: " فقتل نفسه " على أنه تعمد ذلك، وإلا فمجرد قوله تردى لا يدل على التعمد.

قوله: (ومن تحسى) بمهملتين بوزن تندى أي تجرع.

قوله: (يجأ) بفتح أوله وتخفيف الجيم وبالهمز، أي يطعن بها، وقد تسهل الهمزة، والاصل في يجأ يوجأ قال ابن التين: في رواية الشيخ أبي الحسن يجأ بضم أوله، ولا وجه له، وإنما يبني للمجهول بإثبات الواو ويوجأ بوزن يوجد انتهى.

ووقع في رواية مسلم " يتوجأ " بمثناة وواو مفتوحتين وتشديد الجيم بوزن يتكبر وهو بمعنى الطعن، ووقع في رواية أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة في أواخر الجنائز بلفظ " الذي يطعن نفسه يطعنها في النار " وقد تقدم شرحه هناك وبيات تأويل الخلود والتأبيد المذكورين.

وحكى ابن التين عن غيره أن هذا الحديث ورد في حق رجل بعينه، وأولى ما حمل عليه هذا الحديث ونحوه من أحاديث الوعيد أن المعنى المذكور جزاء فاعل ذلك إلا أن يتجاوز الله تعالى عنه.

قوله: (وزاد الليث حدثني يونس عن ابن شهاب) هو الزهري، وهذه الزيادة وصلها الذهلي في " الزهريات " وأوردها أبو نعيم في " المستخرج " مطولة من طريق أبي ضمرة أنس بن عياض عن يونس بن يزيد.

قوله: (عن ابن شهاب قال وسألته هل نتوضأ) ؟ هذه الجملة حالية، ووقع في رواية أبي ضمرة " سئل الزهري وأعرض الزهري في جوابه عن الوضوء فلم يجب عنه لشذوذ القول به " وقد تقدمت في الطهارة الاشارة إلى من أجاز الوضوء باللبن والخل.

قوله: (قد كان المسلمون) في رواية أبي ضمرة " أما أبوال الابل فقد كان المسلمون".

قوله: (ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي) في رواية أبي ضمرة " ولا أرى ألبانها إلا تخرج من لحومها".

قوله: (وأما مرارة السبع قال ابن شهاب حدثني أبو إدريس) في رواية أبي ضمرة " وأما مرارة السبع فإنه أخبرني أبو إدريس " والباقي مثله، وزاد أبو ضمرة في آخره ولم أسمعه من علمائنا، فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فلا خير في مرارتها.

قوله: (فليغمسه كله) أمر إرشاد لمقابلة الداء بالدواء.

وفي قوله: " كله " رفع توهم المجاز في الاكتفاء بغمس بعضه.

قوله: (ثم ليطرحه) في رواية سليمان بن بلال " ثم لينزعه " وقد وقع في رواية عبد الله بن المثنى عن عمه ثمامة أنه حدثه قال: " كنا عند أنس، فوقع ذباب في إناء فقال أنس بإصبعه فغمسه في ذلك الاناء ثلاثا ثم قال: بسم الله.

وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفعلوا ذلك " أخرجه البزار ورجاله ثقات، ورواه حماد بن سلمة عن ثمامة فقال: " عن أبي هريرة " ورجحها أبو حاتم، وأما الدار قطني فقال: الطريقان محتملان.

قوله: (فإن في إحدى جناحيه) في رواية أبي داود " فإن في أحد " والجناح يذكر ويؤنث وقيل: أنث باعتبار اليد، وجزم الصغاني بأنه لا يؤنث وصوب رواية " أحد " وحقيقته للطائر، ويقال لغيره على سبيل المجاز كما في قوله: (واخفض لهما جناح الذل) ووقع في رواية أبي داود وصححه ابن حبان من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة، وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، ولم يقع لي في شيء من الطرق تعيين الجناح الذي فيه الشفاء من غيره، لكن ذكر بعض العلماء أنه تأمله فوجده يتقي بجناحه الايسر فعرف أن الايمن هو الذي فيه الشفاء، والمناسبة في ذلك ظاهرة.

وفي حديث أبي سعيد المذكور أنه يقدم السم ويؤخر الشفاء.

ويستفاد من هذه الرواية تفسير الداء الواقع في حديث الباب وأن المراد به السم فيستغنى عن التخريج الذي تكلفه بعض الشراح فقال: إن في اللفظ مجازا وهو كون الداء في أحد الجناحين، فهو إما من مجاز الحذف والتقدير فإن في جناحيه سبب داء، إما مبالغة بأن يجعل كل الداء في أحد جناحيه لما كان سببا له.

وقال آخر يحتمل أن يكون الداء ما يعرض في نفس المرء من التكبر عن أكله حتى ربما كان سببا لترك ذلك الطعام وإتلافه، والدواء ما يحصل من قمع النفس وحملها على التواضع.

قوله: (وفي الاخر شفاء) في رواية أبي ذر " وفي الاخرى " وفي نسخة " والاخرى " بحذف حرف الجر، وكذا وقع في رواية سليمان بن بلال " في إحدى جناحيه داء والاخر شقاء " واستدل به لمن يجيز العطف على معمولي عاملين كالاخفش، وعلى هذا فيقرأ بخفض الاخر وبنصب شفاء فعطف الاخر على الاحد وعطف شفاء على داء، والعامل في إحدى حرف في، والعامل في داء إن، وهما عاملان في الاخر وشفاء، وسيبويه لا يجيز ذلك ويقول: إن حرف الجر حذف وبقي العمل وقد وقع صريحا في الرواية الاخرى " وفي الاخرى شفاء " ويحوز رفع شفاء على الاستئناف.

واستدل بهذا الحديث على أن الماء القليل لا ينجس بوقوع ما لا نفس له سائلة فيه ووجه الاستدلال - كما رواه البيهقي عن الشافعي - أنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر بغمس ما ينجس الماء إذا مات فيه لان ذلك إفساد.

وقال بعض من خالف في ذلك: لا يلزم من غمس الذباب موته فقد يغمسه برفق فلا يموت، والحي لا ينجس ما يقع فيه كما صرح البغوي باستنباطه من هذا الحديث.

وقال أبو الطيب الطبري: لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث بيان النجاسة والطهارة، وإنما قصد بيان التداوي من ضرر الذباب، وكذا لم يقصد بالنهي عن الصلاة في معاطن الابل والاذن في مراح الغنم طهارة ولا نجاسة وإنما أشار إلى أن الخشوع لا يوجد مع الابل دون الغنم.

قلت: وهو كلام صحيح، إلا أنه لا يمنع أن يستنبط منه حكم آخر، فإن الامر بغمسه يتناول صورا منها أن يغمسه محترزا عن موته كما هو المدعى هنا، وأن لا يحترز بل يغمسه سواء مات أو لم يمت.

ويتناول ما لو كان الطعام حارا فإن الغالب أنه في هذه الصورة يموت بخلاف الطعام البارد، فلما لم يقع التقييد حمل على العموم، لكن فيه نظر لانه مطلق يصدق بصورة فإذا قام الدليل على صورة معينة حمل عليها.

واستشكل ابن دقيق العيد إلحاق غير الذباب به في الحكم المذكور بطريق أخر فقال: ورد النص في الذباب فعدوه إلى كل ما لا نفس له سائلة، وفيه نظر، لجواز أن تكون العلة في الذباب قاصرة وهي عموم البلوى، وهذه مستنبطة.

أو التعليل بأن في أحد جناحيه داء وفي الاخر شفاء، وهذه منصوصة، وهذان المعنيان لا يوجدان في غيره فيبعد كون العلة مجرد كونه لا دم له سائل، بل الذي يظهر أنه جزء علة لا علة كاملة انتهى.

وقد رجح جماعة من المتأخرين أن ما يعم وقوعه في الماء كالذباب والبعوض لا ينجس الماء، وما لا يعم كالعقارب ينجس، وهو قوي.

وقال الخطابي: تكلم على هذا الحديث من لا خلاق له فقال: كيف يجتمع الشفاء والداء في جناحي الذباب، وكيف يعلم ذلك من نفسه حتى يقدم جناح الشفاء، وما ألجأه إلى ذلك؟ قال: وهذا سؤال جاهل أو متجاهل، فإن كثيرا من الحيوان قد جمع الصفات المتضادة.

وقد ألف الله بينها وقهرها على الاجتماع وجعل منها قوى الحيوان، وإن الذي ألهم النحلة اتخاذ البيت العجيب الصنعة للتعسيل فيه، وألهم النملة أن تدخر قوتها أوان حاجتها، وأن تكسر الحبة نصفين لئلا تستنبت، لقادر على إلهام الذبابة أن تقدم جناحا وتؤخر آخر.

وقال ابن الجوزي: ما نقل عن هذا القائل ليس بعجيب، فإن النحلة تعسل من أعلاها وتلقي السم من أسفلها، والحية القاتل سمها تدخل لحومها

https://omekarim.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى